شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

إيجار " القواعد العامة في الإيجار: بعض أنواع الإيجار: إيجار مخزناً " " انتهاء عقد الإيجار ". قانون " القانون الواجب التطبيق “.

الطعن
رقم ۱۸۷۳۰ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٦/۰٤/۰۱⁩

الموجز

ثبوت ورود عقد إيجار التداعي على مخزناً. مؤداه. خضوعه للقانون المدني. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بانتهاء العقد بوفاة المستأجر. خطأ.

القاعدة

إذ كان البين من الأوراق أن الإجارة قد وردت على مكان بغرض استعماله مخزناً ، ولا تدخل في عداد النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو الحرفي ، فتخضع بحسب الأصل لأحكام القانون المدني، وهو ما لازمه أن ينتقل الحق في الإجارة إلى ورثة المستأجر الأصلي عملاً بنص المادة ٦٠١ من القانون المدني ، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بانتهاء العقد بوفاة المستأجر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمـة الـنقــض الدائرة المدنيـة والتجارية دائرة الأربعاء(ب) إيجارات ـــــــ برئاسـة السـيد المستشـــــــــــار / عـمرو محــــمد الشوربــــجي نـــائـــب رئيـــس المــحكـمـــــــة وعضوية السادة المستشارين / أشـــرف عبد الحـي القباني ، رفعـــــــــــت إبراهيم الـــــــــصـــــــــــــن عـــــاطـــف محمد صبحـــــي و مـــحمـــد عــــبــــــدالمنعم وجيه نــــــــــــــواب رئيس المحكمــــة بحضور السيد رئيس النيابة / محمد مصطفي عبد العليم. والسيد أمين السر / عاشور فرج. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 13 من شوال سنة 1447 هـ الموافق 1…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا