إيجار " القواعد العامة في الإيجار: بعض أنواع الإيجار: إيجار مخزناً " " انتهاء عقد الإيجار ". قانون " القانون الواجب التطبيق “.
الموجز
ثبوت ورود عقد إيجار التداعي على مخزناً. مؤداه. خضوعه للقانون المدني. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بانتهاء العقد بوفاة المستأجر. خطأ.
القاعدة
إذ كان البين من الأوراق أن الإجارة قد وردت على مكان بغرض استعماله مخزناً ، ولا تدخل في عداد النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو الحرفي ، فتخضع بحسب الأصل لأحكام القانون المدني، وهو ما لازمه أن ينتقل الحق في الإجارة إلى ورثة المستأجر الأصلي عملاً بنص المادة ٦٠١ من القانون المدني ، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بانتهاء العقد بوفاة المستأجر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة الـنقــض الدائرة المدنيـة والتجارية دائرة الأربعاء(ب) إيجارات ـــــــ برئاسـة السـيد المستشـــــــــــار / عـمرو محــــمد الشوربــــجي نـــائـــب رئيـــس المــحكـمـــــــة وعضوية السادة المستشارين / أشـــرف عبد الحـي القباني ، رفعـــــــــــت إبراهيم الـــــــــصـــــــــــــن عـــــاطـــف محمد صبحـــــي و مـــحمـــد عــــبــــــدالمنعم وجيه نــــــــــــــواب رئيس المحكمــــة بحضور السيد رئيس النيابة / محمد مصطفي عبد العليم. والسيد أمين السر / عاشور فرج. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 13 من شوال سنة 1447 هـ الموافق 1…

