شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
الرئيسيةالأخبار
النيابة العامة لدى محكمة النقض
منذ سنتين۱ دقيقة قراءة

النيابة العامة لدى محكمة النقض

منذ صدور المرسوم بقانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٣١ بإنشاء محكمة النقض، أَولى المشرِّعُ النيابةَ العامة لدى المحكمة أهميةً بالغة. فقد جاء فى المذكِّرة الإيضاحية لمشروع هذا القانون أنه «رُئى فى المشروع إيجابُ سماع أقوال النيابة العمومية، إذ لا شكّ فى أن حضورها أمام أعلى هيئة قضائية — متكلِّمةً باسم القانون — يُعدّ ضمانة جليلة القدر لاستيفاء بسط المسائل أمام تلك الهيئة».

الأساس التشريعى

نصّت المادة ٢٣ من المرسوم بقانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٣١ على أن تُلاحظ نيابةُ محكمة النقض مراعاةَ إجراءات الطعن المنصوص عليها فى المادة ١٥ منه. ونصّت المادة ٢٤ على أن تُوافَى النيابةُ بملف القضية بعد إبداء الخصوم لدفاعهم — لتُضيف إليها مذكِّرة كتابية بأقوالها. ونصّت المادة ٢٨ على أن تَفصِل المحكمةُ فى الطعن بعد سماع محامى الخصوم والنيابة العمومية، وتكون النيابةُ آخرَ من يتكلَّم.

وتأكيدًا على أهمية الدور الذى تؤدّيه النيابة العامة لدى محكمة النقض، نصّت المادة ٢٤ من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار الجمهورى بقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ على أن:

تُنشأ لدى محكمة النقض نيابةٌ عامة مستقلَّة تقوم بأداء وظيفة النيابة لدى محكمة النقض، ويكون لها — بناءً على طلب المحكمة — حضورُ مداولات الدوائر المدنية والتجارية والأحوال الشخصية، دون أن يكون لممثِّلها صوتٌ معدودٌ فى المداولات.

وتُؤلَّف من مديرٍ يُختار من بين مستشارى النقض أو الاستئناف أو المحامين العامّين، يعاونه عددٌ كافٍ من الأعضاء فى درجة محامٍ عامّ أو رئيس نيابة. ويكون نَدْب كلٍّ من المدير والأعضاء لمدّة سنة قابلة للتجديد، بقرار من وزير العدل، بعد أخذ رأى رئيس محكمة النقض، وموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

مهامّ واختصاصات النيابة العامة لدى محكمة النقض

أوّلًا: إيداع مذكِّرات بالرأى فى الطعون قبل عرضها على المحكمة

تنصّ المادة ٢٩٣ من قانون المرافعات على أنه: «بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها فى المواد السابقة، يُرسل قلم الكتّاب ملفّ الطعن إلى النيابة العامة، وعلى النيابة أن تُودع مذكِّرة بأقوالها فى أقرب وقت».

تتضمَّن هذه المذكِّرات موجزًا وافيًا لوقائع النزاع الذى صدر فيه الحكم المطعون فيه، يَتْبَعه سردٌ لإجراءات الطعن، ورأى النيابة فيما إذا كان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية من عدمه. وأيًّا ما كان رأيها فى ذلك، فإن واجبها يقتضيها أن تتناول أسباب الطعن الواردة فى صحيفته بإيجاز السبب، ودفع المطعون ضدّه له، وما يكون الطاعن قد ردّ به على هذا الدفع، ثم تُدلى هى برأيها فى سبب الطعن، مشفوعًا بما تكون محكمةُ النقض قد قرَّرته فى المسألة التى يُثيرها السبب من مبادئ قانونية.

ولم يُحدِّد القانونُ ميعادًا يتعيَّن على النيابة أن تُقدِّم فيه مذكِّرة برأيها فى الطعن، وكلّ ما اشترطه أن تُودَع المذكِّرة فى أقرب وقت، وأن يُراعَى لدى إعدادها ترتيبُ الطعون فى السجلّ المعدّ لذلك، ما لم تَرَ الجمعية العمومية لمحكمة النقض تقديمَ نظر أنواع من الطعون قبل دورها، وفق ما نصّت عليه المادة ٢٦٣/٢ من قانون المرافعات.

ورأى النيابة دائمًا رأى محايد، يهدف إلى مصلحة عامّة هى إعلانُ حكم القانون فيما يَختلف فيه من المسائل القانونية. ومن ثَمّ فهى تُجرى محاكمةً أوّلية للحكم المطعون فيه قبل طرحه على المحكمة لتقول فيه كلمتها الأخيرة. وهو رأىٌ استشارى لا يُقيِّد المحكمةَ فى شىء، فلها أن تأخذ به أو تَطرحه، كما أن لها أن تأخذ ببعضه دون البعض الآخر؛ فالمحكمةُ هى صاحبة الكلمة الأخيرة فى الحكم المطعون فيه، ومدى مطابقته أو مخالفته لأحكام القانون. كذلك فإن رأى النيابة ليس نهائيًّا، وإنما يجوز لها أن تَعدِل عنه — سواء بمقتضى مذكِّرة تكميلية أم شفاهةً فى جلسات المرافعة.

ولا يجوز للنيابة — إذا رأت نقضَ الحكم — أن تَبنى ذلك على أسباب غير ما أوردها الطاعن فى صحيفة طعنه، مهما كان وجه العوار الذى يكون قد أصاب الحكم، طالما لم يَذكر الطاعنُ هذه الأسباب فى صحيفة الطعن. ولا تستثنى من ذلك إلا الأسبابُ المبنية على النظام العام، إذ يجوز للنيابة أن تُثيرها من تلقاء نفسها، ما دامت واردة على جزء الحكم المطعون فيه، وكانت عناصرها الواقعية قد سبق طرحها على محكمة الموضوع، فإذا تبيَّن أنها تختلط بواقع، فللنيابة أن تَدفع بسقوط الحقّ فى الطعن، أو بعدم جوازه، أو بعدم قبوله، أو ببطلانه، وما إلى ذلك من أسباب النظام العام بالشروط السالف ذكرها.

والنيابةُ تُعدّ طرفًا منضمًّا فى الطعن بالنقض، ويستتبع ذلك أن تكون آخرَ المتكلِّمين، فلا يجوز للخصوم أن يُعقِّبوا على رأيها فى الطعن ما لم تأذن لهم المحكمة. وفى هذه الحالة، توجب القواعدُ العامة على المحكمة أن تُتيح للنيابة العامة فرصةً للتعقيب على ما يقولون. وللنيابة أن تستعمل هذه الرخصة، كما أن لها أن تكتفى بالتزام رأيها السابق.

ثانيًا: المرافعة فى الطعن

المقرَّر أن رأى النيابة يُطرح على محكمة النقض فى مذكِّرة مكتوبة. بَيْدَ أن المحكمة قد ترى ضرورة لسماع مرافعة شفوية من النيابة، فيكون عليها فى هذه الحالة أن تتناول فى مرافعتها الشفوية ما قد يَعنّ للمحكمة استظهارُه من أمور. ويجوز لها فى هذه المرافعة الشفوية أن تَعدِل عن رأى أوّل كانت قد ارتأته إلى آخر تراه متَّفقًا مع صحيح القانون، إلا أنها تتقيَّد فى مرافعتها بأسباب الطعن، ولا يجوز لها أن تُثير فيها إلا ما أجاز لها القانونُ إثارته فى مذكِّرتها المكتوبة.

ثالثًا: الاشتراك فى المداولة

وفق ما نصَّت المادة ٢٤/١ من قانون السلطة القضائية، يكون لنيابة النقض — بناءً على طلب المحكمة — حضورُ مداولات الدوائر المدنية والتجارية والأحوال الشخصية، دون أن يكون لممثِّلها صوتٌ معدودٌ فى المداولات. فإذا ما دُعيت لحضور المداولة، كان لممثِّلها أن يُفصح عن رأيها فيما يُطرَح على تلك الدوائر من مسائل، وذلك استثناءً من الأصل العام المقرَّر فى المادة ١٦٧ مرافعات، من أنه لا يجوز أن يَشترِك فى المداولة غيرُ القضاة الذين سَمعوا المرافعة، وإلا كان الحكم باطلًا. وإن دلّ ذلك على شىء، فإنما يدلّ على مدى أهمية الدور الذى تضطلع به النيابة العامة لدى محكمة النقض.

شاركـ الخبر
العودة لقائمة الأخبار
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا