
أنشـأت محكمة النقض فى مصر فى 2 مايو سنة 1931 محكمة واحدة مقرها القاهرة ، بوصفها قمة الهرم القضائى ورأس السلطة القضائية أحدى السلطات الثلاث القائم عليها نظام الحكم فى مصر وبعد أن كان قضاء النقض دائرة من دوائر محاكم استئناف القاهرة .
وهكذا استمر وضع محكمة النقض طبقاً للدستور المصرى الحالي الصادر سنة 1971 وقانون السلطة القضائية المكمل للدستور (مادة 165 من الدستور ومادة 1 من قانون السلطة القضائية ) .
وإذا كان قد أنشأ فى مصر ، فيما بعد ، مجلس الدولة الذى اختص بالمسائل الإدارية ، ثم المحكمة الدستورية العليا التي اختصت بالنظر فى دستورية القوانين ، فقد أخرجهما الدستور عن محاكم السلطة القضائية ونص على أنهما هيئتان قضائيتان مستقلتان وأسند إليهما اختصاصات محددة بذواتها (مواد 172 ، 174 ، 175 من الدستور) بينما استمرت الولاية العامة فى المنازعات لجهة المحاكم وعلى رأسها محكمة النقض (مادة 15 من قانون السلطة القضائية ) .
وشكلت محكمة النقض برئاسة رئيس محكمة النقض ، الذى هو أيضاً . طبقاً للدستور وقانون السلطة القضائية ، رئيس هذه السلطة ورئيس مجلس القضاء الأعلى الذى يختص بنظر كل شئون القضاء والقضاة وأعضاء النيابة العامة ، ولا يجوز إصدار قانون يتعلق بالقضاء والنيابة العامة دون أخذ رأيه ( مواد 3 ، 77 مكرراً ” 1 ” 77 مكرراً ” 2 ” من قانون السلطة القضائية ) .
وتضم محكمة النقض فــى تشكيلها عدداً من نواب رئيس المحكمة والمستشارين وبعد العرض على الجمعية العامة لمحكمة النقض وموافقة مجلس القضاء الأعلى (مادتان 3 ، 44 من قانون السلطة القضائية ) .
وتتكون محكمة النقض من عدد من الدوائر يرأسها إما رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه ، وعند الاقتضاء أقدم المستشارين بها ، وتتكون كل منها من عدد كاف من الأعضاء ، على أن تصدر الأحكام من خمسة منهم (مادة 3 من قانون السلطة القضائية ) .
وتشكل الجمعية العامة لمحكمة النقض هيئتين عامتين كل منها من أحد عشر مستشاراً برئاسة رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه ، إحداهما للمواد الجنائية والأخرى للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية وغيرها . وإذا رأت أحدى الدوائر العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة أحالت الدعوى إلى إحدى الهيئتين السابقتين بحسب الأحوال للفصل فيها ، وتصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل . أما إذا رأت دائرة العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة من دوائر أخرى ، جنائية ومدنية ، أحالت الدعوى إلى الهيئتين مجتمعتين للفصل فيها ، وتصدر الأحكام فى هذه الحالة بأغلبية أربعة عشر عضواً على الأقل (مادة 4 من قانون السلطة القضائية) .