معارضة المدعى بالحق المدنى .
الموجز
لدى غرفة المشورة في قرار قاضى الآحالة بأن لاوجه لآقامة الدعوى أثرها على الدعوى العمومية .
القاعدة
معارضة المدعى بالحق المدنى وحده - دون النائب العمومى - أمام غرفة المشورة بالمحكمة الإبتدائية في قرار قاضى الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى لعدم كفاية الأدلة من شأنها أن تحرك الدعوى العمومية لدى غرفة المشورة .

