اختلاس المالك الحارس للاشياء المحجوزة .
الموجز
معناه . سلامة النية ثبوتها . لاعقاب . تدخل محكمة النقض في حالة العقاب .
القاعدة
الشئ المحجوز يستمر مملوكاً لصاحبه المدين المحجوز عليه إلى أن يباع . فإذا كان المالك هو الحارس فإختلاسه لهذا الشئ الإختلاس المعاقب عليه بالمادة 280 عقوبات ليس معناه الإستحواذ على ذلك الشئ خفية بنية إمتلاكه بل معناه إزالة المالك لصفة الحجز عن ملكه المحجوز الموضوع تحت حراسته . و ذلك بإخفائه إياه و عدم تقديمه للمحضر يوم البيع . و كلما تحقق الإخفاء و عدم التقديم للمحضر دل ذلك بذاته على قصد مضارة الدائن بتعطيل وصوله إلى حقه . و على المالك الحارس إن إدعى سلامة النية أن يثبتها . و سلامة النية هذه تتحقق في صورة ما إذا إتفق الدائن الحاجز مع المدين المحجوز ضده على تأجيل يوم البيع فلم يقدم هذا الشئ المحجوز إلى المحضر . و في هذه الصورة لا يجوز عقاب المحجوز ضده . و لمحكمة النقض في حالة توقيع العقاب أن تلغى الحكم الصادر بالعقوبة و تقضى بالبراءة إذا تبين لها من الأوراق الرسمية أن هذا الإتفاق قد تم فعلاً بين الدائن و المدين .

