بلاغ كاذب . القصد الجنائي . عناصره :
الموجز
علم المتهم بكذب الوقائع التى بلغ عنها وانتواؤه الإضرار بالمبلغ في حقه . دفع المتهم بأن الواقعة التى أبلغ بها قد ذكرت منه على أنها منقولة إليه ، وطلبه تحقيق ذلك بسؤال من تلقوها إليه . إدانته دون تحقيق هذا الدفاع أو الرد عليه . قصور
القاعدة
يشترط لقيام ركن القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المتهم عالماً بكذب الوقائع التى بلغ عنها وأن يكون منتوياً الإضرار بمن بلغ في حقه . فإذا كان المتهم قد دفع أمام المحكمة بأنه لم يذكر الواقعة التى أبلغ بها على أنه شاهدها بنفسه ، بل على أنها منقولة إليه من أولاده الصغار ، و طلب إلى المحكمة تحقيق ذلك بإستدعاء أولاده و سؤالهم ، فأدانته المحكمة دون أن تحقق هذا الدفاع أو ترد عليه مع أن من شأنه لو صح أن يؤثر في قيام الجريمة التى دانته بها ، فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من مارس سنة 1950 برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وفهيم إبراهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين. (127) القضية رقم 1381 سنة 19 القضائية بلاغ كاذب. القصد الجنائي. عناصره: علم المتهم بكذب الوقائع التي بلغ عنها وانتواؤه الإضرار بالمبلغ في حقه. دفع المتهم بأن الواقعة التي أبلغ بها قد ذكرت منه على أنها منقولة إليه، وطلبه تحقيق ذلك بسؤال من نقلوها…

