لا يجب علي المحكمة الرد علي كل دليل او استنتاج
الموجز
لا يجب علي المحكمة الرد علي كل دليل او استنتاج
القاعدة
ليس من الواجب على المحكمة في التدليل على ما تراه الواقع أن تتعقب الدفاع في كل شبهة يقيمها أو إستنتاج يستنتجه من ظروف الواقعة أو أقوال الشهود و ترد عليه شبهة شبهة و إستنتاجاً إستنتاجاً . بل يكفى أن تؤكد أن أركان الجريمة من أفعال و قصد جنائى قد وقعت من المتهم و أن تشير إلى الأدلة التى قامت لديها فجعلتها تعتقد ذلك و تقول به . و مجرد قولها به يفيد حتماً و بطبيعة الحال أنها وجدت الشبهة و الإستنتاجات التى أقامها الدفاع غير جديرة بالإعتبار .

