حكم . تسبيبه .
الموجز
حكم . تسبيبه . نية القتل . التدليل عليها بأن المتهم كان مدفوعاً للقتل بعامل الانتقام لما وقع من الاعتداء على أخيه دون ذكر ما يستند إليه في هذا القول . لا يكفى .
القاعدة
إذا كان كل ما ذكرته المحكمة في صدد إثبات نية القتل قبل المتهمين هو أنهما كان مدفوعين بعامل الإنتقام لما وقع من الإعتداء على أخيهما ، فهذا القول المرسل بغير دليل يستند إليه لا يكفى ، و يكون الحكم قاصراً قصوراً يعيبه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من مايو سنة 1950 برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك المستشارين. (188) القضية رقم 6 سنة 20 القضائية أ - دفاع شرعي. إيراد الواقعة على صورة ترشيح لقيام هذا الظرف يجب على المحكمة أن تبحث في قيامه فتثبته أو تنفيه ولو لم يدفع به. ب - حكم. تسبيبه. نية القتل. التدليل عليها بأن المتهم كان مدفوعاً…

