حكم . تسبيبه .
الموجز
حكم . تسبيبه . خطا الحكم في ذكر واقعه في معرض سرد وقائع الدعوى لم يكن له تاثير في منطق الحكم . حكم سليم .
القاعدة
إذا كانت المحكمة في معرض سرد وقائع الدعوى قد أخطأت في إيراد واقعة ذكرتها و لم يكن لهذا من أثر في منطق الحكم فذلك لا يضيره .
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من يونية سنة 1950 برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين. (251) القضية رقم 435 لسنة 20 القضائية ا - تحقيق. استيقاف متهم في وضع مشتبه فيه مريب. لا شية فيه. ب - تفتيش. استظهار الرضا به في أدلة تنتجه. سلطة محكمة الموضوع في ذلك. جـ - حكم. تسبيبه. خطأ الحكم في ذكر واقعة في…

