حكم . تسبيبه .
الموجز
حكم . تسبيبه . شاهد الرؤيه الوحيد في الدعوى . الاخذ باقواله على اساس انها مؤيده باقوال شاهد اخر لم يقلها اطلاقا . خطأ في الاسناد و قصور يعيب الحكم .
القاعدة
إذا كان الحكم قد أخذ في الإدانة بأقوال شاهد الرؤية الوحيد في الدعوى بمقولة إنها مؤيدة بأقوال نسبها إلى شاهد آخر و كان هذا الشاهد لم يقل هذه الأقوال لا في التحقيقات الإبتدائية و لا في التحقيق الذى أجرى بالجلسة ، فإنه يكون قد أخطأ في الإسناد و إعتمد في الإدانة على ما لا أصل له في الأوراق ، و هذا قصور يعيبه بما يستوجب نقضه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من نوفمبر سنة 1949 برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حسن بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين. (12) القضية رقم 856 سنة 19 القضائية حكم. تسببه. شاهد الرؤية الوحيد في الدعوى. الأخذ بأقواله على أساس أنها مؤيده بأقوال شاهد آخر لم يقلها إطلاقاً. خطأ في الإسناد وقصور يعيب الحكم. إذا كان الحكم قد أخذ في الإدانة بأقوال شاهد الرؤية الوحيد في الدعوى بمقولة إنها مؤيدة بأقوال…

