تحريض على الفسق والفجور .
الموجز
تحريض على الفسق والفجور . جريمة اعتياد . أفعال الإفساد الواقعة قبل المحاكمة النهائية . جريمة واحدة مهما تعددت الأفعال . معاقبة متهمة بحكمين ابتدائيين عن واقعتين . ثبوت الواقعتين لدى المحكمة الاستئنافية . وجوب إلغاء إحدى العقوبتين .
القاعدة
إن جريمة التعرض لإفساد أخلاق الفتيات القاصرات من جرائم الإعتياد التى تتكون من تكرار أفعال الإفساد . فمهما تعددت هذه الأفعال فإنها - متى كان وقوعها قبل المحاكمة النهائية - لا تكون إلا جريمة واحدة . فإذا أصدرت المحكمة الإبتدائية على المتهمة حكمين عن واقعتين على أن كلاً منهما وقعت في تاريخ معين ، ثم رأت المحكمة الإستئنافية ثبوت الواقعتين ، فإنه يكون من المتعين عليها ألا تحكم على المتهمة إلا بعقوبة واحدة عن جميع الوقائع على أساس أنها لم ترتكب إلا جريمة واحدة .

