تجمهر انتهاك حرمة الغير
الموجز
(ا)تجمهر. مناط العقاب عليه . وقوعه علي مراى من الناس . لا يشترط أن يكون في ذات الطريق أو المحل العام . تجمهر في حقل علي مقرنه من الطريق العام معترض لانظار المارة .(القانون رقم 10 لسنة 1914)
(ب) انتهاك حرمه ملك الغير . تأخير قطعة من الارض لانشاء مصرف بها . عدول المؤجر عن هذا الاتفاق . معه المؤجر عن هذا الاتفاق . منعه المستاجر من عمل المصرف حتي ياذن مالك الارض . شكوى المستاجر من ذلك . تنازله عن الشكوى . منعه المؤجرة بالقوة . جريمة . ( المادة 323 ع = 369 )
القاعدة
1- لايجب للعقاب علي التجمه أن يكون حصولة في طريق أو محل عام وانما يجب فقط أن يكون علي مراىمن الناس ولو لم في ذات الطريق أو المحل العام . فاذا حصل التجمهر في حقل علي مقربه من الطرق العممومية معرضا لانظار المارة فقد حق العقاب علي المتجمهرين . والقول بانه يجب للعقاب علي التجمهر ان يكون علينا ان صح الاخذ به في تخصيص النص الذي جاء في القانون عاما مطلقا وعلي غرار القوانين الاجنبية التي أخذ عنها والتي لا تعرف هذا القيد فلا يمكن أن يكون القائل به قصد أن العلانية لا تكون الا اذا كان التجمع في ذات الطريق او المحل اتلعام وانما القصد ان يحصل التجمع في اى مكان يمكن الناس ان يروا المتجمعين فيه فينزعجوا او يمكن العامة بمجرد مشيئتهم ان ينضموا اليهم فيزداد خطره علي المسلم العام اذ الشخص في زمرة المتجمهرين يختلف عنه خارج التتجمهر منت حيث استهتاره بالمسئولية وانقيادة الي اهواء الغي . اما القول بغير ذلك فانه يؤدى الي تعطيل حكم القانون اذ بناء علية يكفي للافلات من العقاب ان يعمل المتجمهرون علي ان يكون تجمعهم في غير الطريق العام ولو علي قيد شبر منه وهذا لا يمكن قبوله لا في العقل ولا في القانون2- اذا كان الظاهر مما اوردة الحكم انه بعد ان حرر عقد الايجار الذى اجر بموجبة زيد الي بكر فدانا من الاطيان المؤجرة له من ملك خالد لانشاء مصرف عدل زيد عن اتفاقه وعمل علي منع اقامة المصرف الي ان ياذن خالد صاحب الشان في اقامته وانه بعد ان قدم بكر شكواة الي مامور المركز عن اجتراء رجال زيد علي هدم ما حفره من المصرف تنازل عن شكواه فانه اذا امر بكر رجاله بالتقدم لدخول الارض لكي يمنعوا زيدا من حيازتها بالقوة فهذا يعد في القانون جريمة معاقبا عليها بالمادة 369 ع نغض النظر عما اذا كان استرداد زيد الحيازة بعد التاجير صحيحاً او غير صحيح . ولا يكون لبكر ورجاله ان يدعوا ان يدعوا انهم كانوا في حاله دفاع شرعي عند اعتدائهم علي رجال زيد .

