سرقة باكراه
الموجز
سرقة باكراه.لا يشترط ان يكون الاكراه باعتداء مادى.التهديد باستعمال السلاح.ضرب من ضروب الاكراه .(المادة271 ع = 314 )
القاعدة
إنه و إن كان القانون لم ينص في باب السرقة بالمادة 314 ع على التهديد بإستعمال السلاح و على عده بمنزلة الإكراه كما فعل في بعض المواد الأخرى إلا أنه ما دام التهديد بإستعمال السلاح هو في ذاته ضرباً من ضروب الإكراه لأنه شأنه شأن الإكراه تماماً من حيث إضعاف المقاومة و تسهيل السرقة ، و ما دام القانون لم يخصه بالذكر في المواد الذى ذكره فيها مع الإكراه إلا لمناسبة ما إقتضاه مقام التحدث عن وجود السلاح مع الجانين ، و لم يقصد التفريق بينه و بين الإكراه بل قصد تأكيد التسوية بينهما في الحكم ، فلا محل للقول بأن الإكراه لا يكون إلا بإعتداء مادى و أنه لا يكفى فيه التهديد بإستعمال السلاح ، فإن هذا التهديد لا يقل تأثيره عن تأثير الإعتداء المادى ، و علة تشديد العقوبة متوافرة كما هى متوافرة في الإعتداء المادى . ( الطعن رقم 1343 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/5/24 )

