إثبات . القاضى الجنائي .
الموجز
إثبات . القاضى الجنائي . عدم تقيده في قضائه بدليل معين . حريته في الحكم بما يطمئن إليه من أوراق الدعوى . اعتماده على أقوال مجنى عليه لم يحلف اليمين لحداثة سنه . جوازه .
القاعدة
إن القاضى في المواد الجنائية غير مقيد في قضائه بدليل معين أو بقرينة خاصة ، بل هو يحكم بما إطمأن إليه من أى عنصر من عناصر الدعوى و ظروفها المعروضة عليه . و إذن فلا تثريب عليه إذا إعتمد في قضائه على أقوال مجنى عليه لم يحلف اليمين القانونية لحداثة سنه ما دام هو قد قدر هذه الأقوال و إطأنت عقيدته إلى صدقها .

