نقض وابرام محاكمة جنائية
الموجز
(ا)نقض وابرام. الاحكام الجائز الطعن فيها . اوامر الاحالة.التظلم منها. لا يرفع الى محكمة النقض .وجوب عرضه على محكمة الموضوع.عدم تداركها الخطا المدعى به في الامر.الطعن امام محكمة النقض في حكم المحكمة لا في امر الاحالة. مثال .تقديم متهم الى محكمة الجنايات بتهمة الشروع في القتل عمدا.دفعه بان التهمة ليست الا ضربا.معاقبته على هذا الاساس .تظلمه من الخطا في وصف التهمة الى محكمة النقض . لا يقبل (المادة 229 تحقيق ).
(ب)محاكمة جنائية.قوامها.حرية القاضى في تكوين عقيدته .التحقيق الذى يجريه في الجلسة.التحقيقات الابتدائية.سلطة القاضى في الاخذ بها او اطراحها . الاخذ باقوال الشهود في الجلسة مع مخالفتها لاقوالهم في التحقيقات الابتدائية . لا حرج عليها في ذلك . ابداء اسباب لذلك . غير لازم.
القاعدة
إن الطعن بطريق النقض لا يكون إلا في الحكم النهائى ، و بناء على الإجراءات التى قام عليها . أما الأخطاء التى تقع في أوامر الإحالة فلا يصح عرضها على محكمة النقض ، بل هى تعرض على المحكمة المحالة إليها الدعوى لتفصل فيها . فإذا هى لم تتداركها ، من نفسها أو بناء على طلب الخصوم ، صح رفعها إلى محكمة النقض ، و لكن على أساس أنها أخطاء وقعت في ذات الحكم لا في أمر الإحالة . فإذا كان المتهم قد أحيل إلى محكمة الجنايات بتهمة أنه شرع في قتل فلان عمداً إلخ ، و وافقته المحكمة على ما دفع به من أن التهمة ليست في حقيقة وصفها إلا جنحة ضرب من غير سبق الإصرار و لا ترصد ، و قضت بعقابة على هذا الأساس ، فلا يصح له أن يتظلم إلى محكمة النقض بناء على الخطأ الذى وقع فيه قاضى الإحالة . 2) إن المحاكمات الجنائية تقود على حرية القاضى في تكوين عقيدته من التحقيق الشفهى الذى يجريه بنفسه بالجلسة . أما التحقيقات الإبتدائية فليست إلا تمهيداً لذلك التحقيق الشفهى . و هى ، بهذا الإعتبار ، لا تخرج عن كونها من عناصر الدعوى المعروضة على القاضى ، له أن يأخذ بها إذا إطمأن إليها أو يطرحها إذا لم يصدقها . و من ثم فلا حرج على المحكمة إذا هى أخذت بأقوال الشهود في الجلسة مع مخالفتها لأقوالهم في التحقيقات الإبتدائية ، و إذا فعلت ذلك فإنها لا تكون ملزمة بإبداء أسباب له . ( الطعن رقم 1491 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/10/25 )

