نيابة . مدع مدني . مرافعتهما بعد سماع الشهود . لامانع
الموجز
نيابة . مدع مدني . مرافعتهما بعد سماع الشهود . لامانع
القاعدة
إذا ترافعت النيابة العامة و المدعى بالحق المدنى بعد سماع شهادة الشهود فلا مانع في القانون يمنع من ذلك و إنما الممنوع أن لا يكون المتهم آخر من يتكلم .

