حكم . تسبيبه .
الموجز
حكم . تسبيبه . أقوال اعتمد عليها الحكم لها أصلها في التحقيقات . عدم تحديد المحاضر التى أدلى فيها بهذه الاقوال . لا يلزم .
القاعدة
ما دامت أقوال الشهود التى إعتمد عليها الحكم لها أصلها في التحقيقات التى أجريت في الدعوى ، فلا يطلب من المحكمة أن تحدد المحاضر التى أدلوا فيها بتلك الأقوال .
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من مايو سنة 1950 برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين. (190) القضية رقم 399 سنة 20 القضائية أ - وصف التهمة. رفع الدعوى على المتهم بالقتل الخطأ. إدانة محكمة الدرجة الأولى إياه بهذه الجريمة بوصفها المرفوعة به الدعوى. ذكرها في أسباب حكمها أن إهماله وعدم مراعاته اللوائح كان أيضاً بقيادته السيارة بسرعة وهو ما…

