شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

انتهاك حرمة ملك الغير

الطعن
رقم ۱٤٤۸ لسنة ۱۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹٤۲/۰٦/۰۸⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
/ ۱
رقم القاعدة
٤۲٥

الموجز

انتهاك حرمة ملك الغير . جريمة دخول منزل للغير . شروط تحققها . قصد حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيه . ادانه المتهم في هذه الجريمة مع عدم إيراد ما يدل علي توافر هذه الشروط فيما وقع منه . قصور . مثال .

القاعدة

يشترط لقيام الجريمة المنصوص عليها في المادة 370 من قانون العقوبات أن يكون المتهم قد دخل مسكناً في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو إرتكاب جريمة فيه . فإذا لم يثبت أن الدخول كان لغرض من هذين فلا تنطبق المادة . و إذن فإذا كان الحكم الإبتدائى بعد أن إستعرض وقائع الدعوى قد إنتهى إلى القضاء ببراءة المتهم و رفيقه على أساس أنه دخل المنزل لمقابلة إمرأة ساقطة غير متزوجة ليرتكب معها الفحشاء ، و هذا لا عقاب عليه قانوناً ، ثم جاءت المحكمة الإستئنافية فقضت بإلغاء هذا الحكم ، و أدانت المتهمين دون أن تتناول في حكمها بحث الدفاع الذى تمسكا به و تناقش أسباب البراءة ، مقتصرة على قولها إنه يؤخذ من ظروف الحادث و من دخول المتهمين في ساعة متأخرة من الليل منزل المجنى عليها أنهما دخلاه بقصد إرتكاب جريمة فيه لم تتعين ماهيتها ، مع أن هذه الظروف كما تصلح أساساً لما قالت هى به تصلح كذلك لتأييد الدفاع ، و مع أن الثابت أن المنزل لم يكن خاصاً بسكنى تلك المجنى عليها بل هو عمارة تحتوى على عدة مساكن تسكن هى في الدور الرابع منها الأمر الذى كان يقتضى التعرض إلى حال باقى السكان في سبيل تمحيص أقوال المتهمين - فإن هذا الحكم يكون قاصراً في بيان الأسباب التى بنى عليها .

مبادئ ذات صلة

  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
  • إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
  • إثبات " بوجه عام " . سبق إصرار . ظروف مشددة . قتل عمد . قانون " تطبيقه " .
  • قانون " سريانه " .
  • دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " .
  • نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا