انتهاك حرمة ملك الغير
الموجز
انتهاك حرمة ملك الغير . جريمة دخول منزل للغير . شروط تحققها . قصد حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيه . ادانه المتهم في هذه الجريمة مع عدم إيراد ما يدل علي توافر هذه الشروط فيما وقع منه . قصور . مثال .
القاعدة
يشترط لقيام الجريمة المنصوص عليها في المادة 370 من قانون العقوبات أن يكون المتهم قد دخل مسكناً في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو إرتكاب جريمة فيه . فإذا لم يثبت أن الدخول كان لغرض من هذين فلا تنطبق المادة . و إذن فإذا كان الحكم الإبتدائى بعد أن إستعرض وقائع الدعوى قد إنتهى إلى القضاء ببراءة المتهم و رفيقه على أساس أنه دخل المنزل لمقابلة إمرأة ساقطة غير متزوجة ليرتكب معها الفحشاء ، و هذا لا عقاب عليه قانوناً ، ثم جاءت المحكمة الإستئنافية فقضت بإلغاء هذا الحكم ، و أدانت المتهمين دون أن تتناول في حكمها بحث الدفاع الذى تمسكا به و تناقش أسباب البراءة ، مقتصرة على قولها إنه يؤخذ من ظروف الحادث و من دخول المتهمين في ساعة متأخرة من الليل منزل المجنى عليها أنهما دخلاه بقصد إرتكاب جريمة فيه لم تتعين ماهيتها ، مع أن هذه الظروف كما تصلح أساساً لما قالت هى به تصلح كذلك لتأييد الدفاع ، و مع أن الثابت أن المنزل لم يكن خاصاً بسكنى تلك المجنى عليها بل هو عمارة تحتوى على عدة مساكن تسكن هى في الدور الرابع منها الأمر الذى كان يقتضى التعرض إلى حال باقى السكان في سبيل تمحيص أقوال المتهمين - فإن هذا الحكم يكون قاصراً في بيان الأسباب التى بنى عليها .

