إثبات . دعوى جنائية .
الموجز
إثبات . دعوى جنائية . محكمة جنائية . لا تتقيد بقواعد الإثبات المدنية . متى تتقيد ؟ واقعة سرقة . إدانة المتهم بناءً على أقوال الشهود بأنه هو الذة باع الأشياء المسروقة لمن ضبطت عنده . جوازه ولو كانت قيمة المسروقات تزيد على عشرة جنيهات .
القاعدة
إن المحاكم و هى تفصل في الدعاوى الجنائية غير مقيدة بقواعد الإثبات الواردة في القانون المدنى إلا إذا كان قضاؤها في الواقعة الجنائية يتوقف على وجوب الفصل في مسألة مدنية تكون عنصراً من عناصر الجريمة المطلوب منها الفصل فيها . فإذا هى في واقعة سرقة قدعولت في إدانة المتهم على شهادة الشهود بأنه هو الذى باع المسروق لمن ضبط عنده فلا تثريب عليها في ذلك و لو كانت قيمة المبيع تزيد على العشرة الجنيهات . و ذلك لأن سماعها الشهود لم يكن في مقام إثبات تعاقد المتهم مع المشترى و إنما كان في خصوص واقعة مادية بحت جائز إثباتها بالبينة و القرائن و غير ذلك من طرق الإثبات المختلفة ، و هى مجرد إتصال المتهم بالأشياء المسروقة قبل إنتقالها من يد إلى يد من ضبطت عنده ، بغض النظر عن حقيقة سند هذا الإنتقال الذى لم يكن يدور حوله الإثبات لأنه مهما كان لا يؤثر في الدعوى .

