قوة الشئ المحكوم فيه .
الموجز
قوة الشئ المحكوم فيه . حكم مدنى بصحة دين مدعى باشتماله على فوائد ربوية . لا حجية له في الدعوى العمومية بشأن جريمة الاعتياد .
القاعدة
الأحكام المدنية الصادرة بصحة الديون المدعى بأنها تشمل فوائد ربوية لا تكون حجة قاطعة في الدعوى العمومية المرفوعة بشأن جريمة الإعتياد على الإقراض بالربا المدعى به، لأن المحاكم الجنائية ، بحسب الأصل ، غير مقيدة بالأحكام الصادرة من المحاكم المدنية.

