قانون 19 أكتوبر سنة 1925 .
الموجز
الغرض منه . استعمال محكمة الجنح الرأفة عند تطبيق المادة 204 عقوبات . نقض العقوبة عن سته أشهر حبسا بسيطا . نقض .
القاعدة
إن كل ما قصده الشارع من قانون 19 أكتوبر سنة 1925 إنما هو مجرد تخفيف العبء عن محاكم الجنايات بإحلال محاكم الجنح محلها في نظر بعض الجنايات القليلة الأهمية التى تحكم فيها محاكم الجنايات عادة بعقوبة الجنحة و لم يكن من قصده ألبتة تغيير وصف الجنايات التى أحالها على محكمة الجنح و نقلها من جناية إلى جنحة . فإذا طبقت محكمة الجنح المادة 2/204 عقوبات على متهم بإحداث عاهة مستديمة مع مراعاة المادة 17 من قانون العقوبات فإنه لا يجوز لها الحكم بأقل من ستة أشهر حبساً بسيطاً . فإذا حكمت بأقل من ذلك كان حكمها باطلاً واجباً نقضه و تعين تطبيق القانون .

