بلاغ كاذب .
الموجز
القصد الجنائي في هذه الجريمة . معناه . الباعث عليها لا أهمية له .
القاعدة
القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب هو إرادة إيقاع العقاب بالمبلغ في حقه . و على ذلك فلا يقبل الطعن ممن بلغ كذباً بأنه لم يكن يقصد من بلاغه إلا تأييد حقوقه في دعوى مدنية مقامة بينه و بين المجنى عليه ، لأن الأغراض المشروعة لا يجوز تأييدها بالمفتريات . و الباعث على العمل الجنائي لا أهمية له متى إستوفت الجريمة أركانها .

