براءة المتهم .
الموجز
إلغاء حكم البراءة . إجمال حكم ثانى درجة . بطلان .
القاعدة
اذا حكمت المحكمة الإبتدائية ببراءة متهم ثم جاءت محكمة الإستئناف و ألغت الحكم الإبتدائى و حكمت بعقوبة على المتهم و إقتصرت في أسباب حكمها على قولها " إن التهمة ثابتة من التحقيقات و شهادة الشهود " فإن هذا يكون إجمالاً غير سائغ . بل هو من العيوب الجوهرية المبطلة للحكم . لأنه كان يجب على محكمة الإستئناف بعد أن ألغت حكم البراءة أن تبين بكيفية واضحة مقنعة علة إلغائها هذا الحكم و معاقبة المتهم .

