تفتيش .
الموجز
مصوغات التفتيش . المحكمة هى الرقيبة على ما تراه النيابة مسوغا له .
القاعدة
محكمة الموضوع هى الرقيبة على قيام المسوغات التى تراها النيابة العمومية مبررة لإصدار إذنها في التفتيش ، فإذا ما هى أيدت النيابة فيما إرتأته من ذلك للأسباب التى أوردتها و التى من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبته عليها فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
جلسة 29 من مايو سنة 1950 برياسة حضرة صاحب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين. (228) القضية رقم 365 سنة 20 القضائية أ - قاض. زوال ولايته بالاستقالة. لا يتم إلا بقبولها وإخطاره بذلك. ب - دفاع. طلب ضم شكوى وتقرير المحكمة ضمها. مضيها بعد ذلك في نظر الدعوى. ترافع المحامي في موضوع الدعوى وعدم تمسكه في جلسة المرافعة بضم الشكوى. هذا…

