تلبس
الموجز
تلبس.متى تعتبر حالة التلبس قائمة ؟وجود مظاهر خارجيةتنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة.تلبس باحراز مخدر . لايشترط فيه ان يكونمن شاهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التى شاهدها.(المادة8 تحقيق )
القاعدة
يكفى قانوناً للقول بقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبىء بذاتها عن وقوع الجريمة . و لذلك فإنه لا يشترط في التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التى شاهدها أو وقف على حقيقة أمرها ، فإن تعرف الجريمة على حقيقتها لا يكون إلا بناء على التحقيقات التى تجرى في الدعوى . ( الطعن رقم 689 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/3/8 )

