دفوع " الدفع بوقف الدعوى " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . شيك . حكم " تسبيبه تسبيب معيب " .
الموجز
الدفع بحصول المدعى بالحقوق المدنية على الشيك بطريق النصب وطلب وقف الدعوى لحين الفصل في جنحة النصب . جوهرى . وجوب التعرض له وإطراحه بما يسوغه . علة ذلك ؟ .
إقتصار الحكم في إطراح دفاع الطاعن بالقول بأنه غير جدى . قصور وإخلال بحق الدفاع .
القاعدة
لما كان دفاع الطاعن في خصوصية الدعوى المطروحة هاماً وجوهرياً لما يترتب عليه من أثر في تحديد مسئوليته الجنائية ، مما كان يتعين معه على المحكمة أن توقف الدعوى الماثلة ، حتى يفصل في جنحة النصب المقامة من الطاعن على ما سلف إيراده ، إن تبين لها أن الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل في تلك الجنحة ، وتتحقق به مسئولية الطاعن جنائياً أو تنتفى وذلك عملاً بنص المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية ، أما إن تبين لها أن الحكم في الدعوى لا تتوقف نتيجته على الفصل في الدعوى الأخرى ، كان عليها أن تعرض لدفاعه ذاك استقلالاً وأن تستظهره وتمحص عناصره كشفاً لمدى صدقه وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت إطراحه، أما وقد أمسكت عن ذلك مكتفية بالرد المشار إليه فيما تقدم والذى لا يصلح رداً على هذا الدفاع ولا يسوغ إطراحه لما هو مقرر من أن التأخير في الإدلاء بالدفاع لا يدل حتماً على عدم جديته ما دام منتجاً من شأنه أن تندفع به التهمة أو يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة في خصوص الدعوى المدنية .

