نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
الموجز
امتداد ميعاد الطعن بالنقض إذا صادف نهايته عطلة رسمية إلى اليوم التالي لنهاية هذه العطلة . أساس ذلك ؟
مثال .
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 21 من يناير سنة 2002 ، وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1992 المعدلة بالمادة التاسعة من القانون رقم 23 لسنة 1992 تنص على وجوب التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التي بنى عليها في ظرف ستين يوماً من تاريخ الحكم الحضوري ، وكان هذا الميعاد ينقضي بالنسبة للحكم المطعون فيه في 22 من مارس سنة 2002 ، بيد أنه لما كان ذلك اليوم يوم الجمعة وهو عطلة رسمية ، ومن ثم فإن ميعاد الطعن يمتد إلى اليوم التالي 23 من مارس سنة 2002 ، ومن ثم فإن مذكرة أسباب طعن الطاعن الثاني / ..... تكون قد قدمت في الميعاد ومقبولة ، ويكون الطعن بها قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من أكتوبر سنة 2009برئاسة السيد القاضي / رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الرؤوف عبد الظاهر ، حسين مسعود ، سمير سامي نواب رئيس المحكمة وخالد القضابي .(49) الطعن رقم 14527 لسنة 72 القضائية(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " . امتداد ميعاد الطعن بالنقض إذا صادف نهايته عطلة رسمية إلى اليوم التالي لنهاية هذه العطلة . أساس ذلك ؟مثال . (2) سبق إصرار . ظروف مشددة . قتل عمد . محكمة…

