استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
الموجز
لمحكمة الموضوع التعويل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . شرط ذلك ؟
القاعدة
لما كان لمحكمة الموضــــــــــوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة مادامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، وكان الطاعن لم يثر شيئاً بجلسات المحاكمة عن بطلان التحريات فإن النعي بشأنها ينحل إلى جدل موضوعي مما لا يجوز الخوض بشأنه لدى محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من نوفمبر سنة 2008برئاسة السيد المستشار / صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / طه سيد قاسم ، محمد سامي إبراهيم نائبي رئيس المحكمة، رأفت عباس وأحمد محمد شلتوت .(95)الطعن رقم 19077 لسنة 76 القضائية(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده ".تقديم أسباب الطعن بالنقض في الميعاد دون التقرير به . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً. علة ذلك ؟ (2) إثبات " أوراق رسمية ". نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " . مخالفة…

