نقض " التقرير بالطعن . ميعاده " " أسباب الطعن . إيداعها " .
الموجز
التقرير بالطعن بعد الميعاد دون إيداع الأسباب . أثره : عدم قبول الطعن شكلا . أساس ذلك ؟
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ ...... فقرر المحكوم عليه الخامس / ...... بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ ....... أي متجاوزا بذلك الميعاد المحدد بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 ، كما لم يودع أسبابا لطعنه ، ومن ثم يكون طعنه غير مقبول شكلا .
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من ديسمبر سنة 2009برئاسة السيد القاضي / حامد عبد الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عيد سالم ، محمد محمود ، مصطفى حسان ومحمد عبد الحليم نواب رئيس المحكمة .( 71 )الطعن رقم 29620 لسنة 77 القضائية (1) نقض " التقرير بالطعن . ميعاده " " أسباب الطعن . إيداعها " .التقرير بالطعن بعد الميعاد دون إيداع الأسباب . أثره : عدم قبول الطعن شكلا . أساس ذلك ؟(2) قتل عمد . إثبات " بوجه عام…

