مواد مخدرة . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
جريمة زراعة النباتات المخدرة المدرجة بالجدول رقم (5) الملحق بالقانون 182 لسنة1960 . تمامها بمجرد إتيان فعل الزراعة . سواء تحقق للجانى حصاد محصوله أم لا .
زارعة النباتات المخدرة المدرجة بالجدول رقم (5) الملحق بالقانون 182 لسنة 1960 . مؤثمة في أي طور من أطوار نموها . أثر ذلك ؟
القاعدة
لما كان الحكم قد أورد مضمون تقرير المعمل الكيماوى في قوله :" وحيث ثبت من تقرير المعمل الكيماوى أن الأشجار النباتية المضبوطة هى لنبات الحشيش القنب الهندى المخدر ". وكان ما أورده الحكم يكفى لبيان مؤدى تقرير معمل التحليل والنتيجة التى انتهى إليها ، ومن ثم ينحسر عنه قالة القصور في بيان مؤدى هذا الدليل من أدلة الإثبات ، إضافة إلى أن المشرع حظر في المادة 28 من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 زراعة النباتات التى أدرجها بالجدول رقم 5 الذى ألحقه بالقانون والتى اعتبرها من النباتات المخدرة ومنها النباتات محل الضبط ومعاقب عليها في حالة زراعتها بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصي بمقتضى نص الفقرة الأولى من المادة 38 من القانون المذكور والمعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 ، وزراعة النباتات المخدرة تعد جريمة تامة بمجرد إتيان فعل الزراعة أياً كانت النتيجة المترتبة على ذلك وسواء تحقق للجانى حصاد محصوله من النبات المخدر أم لا فزراعة تلك النباتات مؤثمة في أى طور من أطوار نموها ، ومن ثم فلا محل للبحث في مدى احتواء النبات المخدر على مادته الفعالة ووروده باسم آخر .
نص الحكم — معاينة
جلسة 3 من ديسمبر سنة 2008برئاسة السيد المستشار/ محمود عبدالباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / إبراهيم الهنيدي ، عبدالفتاح حبيب ، مصطفى محمد أحمد نواب رئيس المحكمة وخالد الجندي .(98)الطعن رقم 7054 لسنة 78 القضائية(1) استدلالات . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره ". محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير جدية التحريات ". مواد مخدرة . نيابة عامة . تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش . موضوعى . مثال . (2) تفتيش " التفتيش بغير إذن ". مواد مخدرة .…

