اشتراك . تزوير " أوراق رسمية ".
الموجز
الاشتراك في التزوير . تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية استخلاصه من ظروف الدعوى وملابساتها.
القاعدة
من المقرر أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها ، وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى بينها الحكم ، وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه في مقام التدليل على توافر جريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي في حق الطاعن تتحقق به كافة العناصر القانونية لتلك الجريمة التى دانه بها ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في التدليل على توافر أركان الاشتراك
لا محل له .
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من أبريل سنة 2008برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبدالعليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبدالرؤوف عبدالظاهر ، فؤاد حسن ، حسين مسعود ومجدي عبدالرازق نواب رئيس المحكمة(40)الطعن رقم 2819 لسنة 70 القضائية(1) اشتراك . تزوير " أوراق رسمية ". الاشتراك فى التزوير . تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية استخلاصه من ظروف الدعوى وملابساتها.(2) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . تزوير " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما…

