حكم " بيانات حكم الادانة " .
الموجز
حكم الادانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات .
القاعدة
لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني للواقعة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من فبراير سنة 2009 برئاسة السيد المستشار/ أحمد علي عبد الرحمـن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد الباري سليمان ، مجدي أبو العــلا ، مدحـــــت بسيـوني وعـزت المــرسى نـواب رئيس المحكمــة .( 14 )الطعن رقم 18348 لسنة 72 القضائية (1) حكم " بيانات حكم الادانة " .حكم الادانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات .(2) جريمة " أركانها " . قصد جنائي . مواقعة أنثى بغير رضاها . شروع . نقض " أسباب الطعن .…

