محاماة . إعلان . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
سماع أقوال المحامي أو إعلانه لتخلفه عن الحضور . إجراء تنظيمي . لا أثر لمخالفته .
القاعدة
لما كان البين من نص المادة 44 من قانون المحاماة سالف الذكر أن سماع أقوال المحامي أو إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور هو إجراء تنظيمي لم يجعل المشرع ذلك أمراً وجوبياً ولم يرتب عليه أية آثار قانونية جزاء مخالفته ، فإن النعي في هذا الشأن يكون على غير أساس .
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من مايو سنة 2009 برئاسة السيد القاضي / محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عـــــــادل الــــشوربـــجي ، حـــسين الــــصــعــيدي ، عادل الحناوي والدكتور / عادل أبو النجا نواب رئيس المحكمة .( 3 )نقاباتالطعن رقم 2307 لسنة 78 القضائية(1) محاماة . حق مجلس نقابة المحامين بعد سماع أقوال المحامي أو إعلانه لتخلفه عن الحضور أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه لجدول غير المشتغلين لفقده شرطاً من شروط القيد بالجدول العام ومنها الجمع بين المحاماة وغيرها…

