قتل خطأ . عناصر الواقعة الإجرامية .
الموجز
علاقة السبيبة : ما لا ينفيها : عدم إذعان المجنى عليهم لطلب الإخلاء الموجه إليهم .
القاعدة
لا مصلحة للمتهم فيما يثيره في شأن مسئولية جهة الإدارة لتراخيها في إخلاء المنزل من سكانه بعد إذ تحقق لها خطر سقوط المنزل ، ذلك أن تقدير وجوب هذا التدخل أو عدم وجوبه موكول للسلطة القائمة على أعمال التنظيم - فإذا جاز القول بأن خطأها في هذا التقدير يعرضها للمسئولية من ناحية القانون العام ، فذلك إنما يكون بوصفها سلطة عامة ذات شخصية إعتبارية من أخص واجباتها المحافظة على الأمن و على أرواح الناس ، كما أنه بفرض قيام هذه المسئولية فإن هذا لا ينفى مسئولية المتهم طالما أن الحكم قد أثبت قيامها في حقه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من مارس سنة 1960 برياسة السيد محمود محمد مجاهد المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل، وعادل يونس المستشارين. (59) الطعن رقم 1537 لسنة 29 القضائية (أ - د) قتل خطأ. عناصر الواقعة الإجرامية. الخطأ: ما يوفره في خصوص حوادث الهدم. الإهمال في صيانة المنزل رغم التنبيه على المتهم بقيام خطر سقوطه وإقدامه مع ذلك على تأجيره قبيل الحادث. علاقة السببية: ما لا ينفيها. عدم إذعان المجني عليهم لطلب الإخلاء الموجه إليهم. وما…

