تحقيق . إثبات . حكم .
الموجز
أصل الاستدلال في المواد الجنائية . صحة الاستدلال بالدليل المستمد من تفتيش أجراه شخص برضاء المتهم بعد علمه بأن مجريه لا يتصف بصفة مأمور الضبط القضائي . ضوابط التدليل . تولد الدليل عن إجراء صحيح . حرية القاضى الجنائي في تكوين عقيدته من الأدلة المطروحة عليه إلا إذا قيده القانون بدليل معين .
القاعدة
التفتيش بمعناه القانوني و التفتيش بمعناه في إصطلاح اللغة و إن كانا يتغايران تغايرا لا يقتضى صحة التشبيه بينهما إلا أنهما يأتلفان على النتيجة المستمدة من كل منهما فيصح الإستدلال بأيهما في مقام الإثبات ، و متى تقرر ذلك فلا يسوغ إطراح الدليل المستمد من تفتيش يجريه الأفراد لمجرد أنهم ليسوا من رجال الضبط القضائي أو من رجال سلطة التحقيق ، ذلك بأن العبرة في المحاكمات الجنائية هى بإقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ، و لا يصح مطالبة قاضى الموضوع بالأخذ بدليل معين فقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ من أى بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلا لحكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، و متى إقتنع القاضى من الأدلة التى أوردها بأن المتهم إرتكب الجريمة المرفوعة بها الدعوى وجب عليه أن يدينه و يوقع عليه العقاب ، و هذا هو أصل في الإستدلال في المواد الجنائية - فإذا كان الحكم قد أثبت أن المتهم قد وافق على التفتيش على الصورة التى تم بها و رضى به ، و كان على علم بأن من أجراه ليس له صفة مأمور الضبط القضائي ، فإن القول ببطلان هذا الإجراء و ما ترتب عليه لا يكون سديداً - بل هو إجراء صحيح على المعنى الذى سبق بيانه - و إذا كان قد عثر في أثناء هذا البحث الذى رضى به المتهم على الورقة المالية المسروقة فإنه يصح الأخذ في حقه بهذا الدليل من أدلة الإثبات .
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من يناير سنة 1960 برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: فهيم يسى جندي ، السيد أحمد عفيفي، وعباس حلمي سلطان, ورشاد القدسي المستشارين. (12) الطعن رقم 1381 لسنة 29 القضائية [(1)] (أ، ب) تحقيق. إثبات. حكم. التفتيش باعتباره عملاً إجرائياً. الفارق بينه وبين البحث والتنقيب. تغايرهما في المعنى وائتلافهما على النتيجة المستمدة من كل منهما. أصل الاستدلال في المواد الجنائية. حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته من الأدلة المطروحة عليه إلا إذا قيده القانون بدليل معين.…

