باعث . جريمة " أركانها " .
الموجز
الباعث على الجريمة ليس ركناً من أركانها أو عنصراً من عناصرها .
القاعدة
لما كان دفاع الطاعن من عدم وجود مصلحة له في الاشتراك في التزوير إنما يتصل بالباعث على ارتكاب الجريمة وهو ليس من أركانها أو عناصرها فإنه لا ينال من سلامة الحكم عدم تحقيق المحكمة له وما أوردته في شأنه هو مما يسوغ به الرد عليه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من يوليه سنة 2008برئاسة السيد المستشار / حامد عبداللـــه نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / محمد عيد سالم ، محمد محمود ، منصور القاضي ، محمد عبدالحليم نواب رئيس المحكمة .(57)الطعن رقم 35342 لسنة 69 القضائية(1) إثبات " قرائن " . تزوير " أوراق رسمية ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟ لا يشترط في الدليل أن…

