إثبات " اعتراف " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
الموجز
لمحكمة الموضوع الأخذ باعتراف المتهم في أى دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك . متى اطمأنت إليه . ولها تقدير صحة ما يدعيه من أن اعترافه انتزع منه بطريق الإكراه .
الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه . إثارته لأول مرة أمام النقض . غير مقبول .
مثال .
القاعدة
من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أى دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع وأن لمحكمة الموضوع دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بلا معقب عليها وكان الحكم المطروح قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى اطراح الدفع ببطلان اعتراف المحكوم عليه لصدوره تحت تأثير الإكراه وأفصح عن اطمئنانه إلى صحة هذا الاعتراف ومطابقته للحقيقة والواقع ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا المنعى يكون غير سليم ، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يثر الدفع ببطلان اعترافه لأنه وليد إكراه معنوى على النحو الوارد بأسباب الطعن ، فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من مارس سنة 2008 برئاسة السيد المستشار / محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عــادل الشوربجـي , علــى شكيــب , هاني عبدالجابـر نواب رئيس المحكمة وعزمي الشافعي (29)الطعن رقم 10938 لسنة 77 القضائية(1) حكم " بيانات التسبيب ". بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة وإيراد الأدلة السائغة على ثبوتها فى حقه على نحو كاف . لا قصور .(2) إثبات " خبرة " . عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه .…

