نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب 0 ميعاده "0
الموجز
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم الأسباب 0 أثره 0 عدم قبول الطعن شكلاً 0
القاعدة
لما كان المحكوم عليه الرابع 0 0000000 وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به .وإن تقديم الأسباب التى بنى عليها الطعن في الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله وإن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه المذكور يكون غير مقبول شكلاً .

