مصادرة . مواد مخدرة . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
الموجز
الحكم بمصادرة الأشياء التى تعد حيازتها جريمة في ذاتها . واجب . مخالفة ذلك . خطأ
يوجب تصحيحه . أساس ذلك ؟
القاعدة
لما كانت الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات قد أوجبت الحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة في جميع الأحوال إذا كانت هذه الأشياء يعد إحرازها أو حيازتها جريمة في ذاته ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل الفصل بمصادرة السلاح الأبيض - المطواه – المضبوط يكون قد خالف القانون مما يتعين معه تصحيحه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وذلك بالقضاء بمصادرة السلاح الأبيض – المطواة – المضبوط .
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من فبراير سنة 2008برئاسة السيد المستشار / محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمــــــــــــة وعضوية السادة المستشارين / عــادل الشوربجـي , علــي شكيــب وممدوح يوســـف , نواب رئيس المحكمة وعزمي الشافعي (25)الطعن رقم 3483 لسنة 71 القضائية(1) إثبات " بوجه عام " . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قصد جنائي . مواد مخدرة .قصد الاتجار المنصوص عليه في المادة 34 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل . تقدير توافره . موضوعي . مادام…

