استدلالات . مأمورو الضبط القضائي " اختصاصهم " .
الموجز
مهمة مأموري الضبط القضائي وفق أحكام المادة 21 إجراءات . حدها ؟
القاعدة
إن مهمة مأموري الضبط القضائي بمقتضى المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية الكشف عن الجرائم والتوصل إلى مرتكبيها وكل إجراء يقوم به في هذا السبيل يعتبر صحيحاً منتجاً لأثره ما دام لم يتدخل بفعله في خلق الجريمة أو التحريض على مقارفتها وطالما بقيت إرادة الطاعن حرة غير معدومة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من نوفمبر سنة 1999 برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ومحمد شعبان باشا وسلامة أحمد عبد المجيد وعبد الرحمن فهمي نواب رئيس المحكمة. (126) الطعن رقم 21459 لسنة 67 القضائية (1) رشوة. جريمة "أركانها". جريمة الرشوة. تمامها بمجرد طلب الموظف الجعل أو أخذه أو قبوله. (2) إجراءات "إجراءات التحقيق". نيابة عامة. رشوة. إثبات. "تسجيل الأحاديث". دفوع "الدفع ببطلان التسجيل". للنيابة العامة إصدار الأمر بإجراء التسجيلات في جناية الرشوة. المادتان 3،…

