حكم " بيانات التسبيب" " تسبيبه . تسبيب غير معيب".
الموجز
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
مثال .
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه قد بين مضمون دفتر أحوال مكتب وحدة مخدرات ..... خلافاً لقول الطاعنين، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به جميع الأركان القانونية التي دان الطاعنين بها كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ويكون ما ينعاه الطاعنون على الحكم من القصور في غير محله.
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من مارس سنة 2010برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشاريـن / رضـا القاضي ، محمـد محجــوب ،أحمــد مصطفــى ولاشيــن إبراهيــم نواب رئيس المحكمة .( 26 )الطعن رقم 33146 لسنة 73 القضائية(1) نقض " أسباب الطعن . إيداعها ". تقديم مذكرة إضافية لأسباب الطعن بالنقض بعد الميعاد المحدد بالمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 من أي خصم . غير مقبول . أساس ذلك ؟ (2) استدلالات . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره". محكمة…

