إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها .
نعي الطاعن بالتفات الحكم عن أوجه المستندات الدالة علي عدم مساهمتهما في ارتكاب الواقعة وانتفاء اركان الجرائم في حقهما وتلفيق الاتهام .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الخميس (ج) ــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي الدكتور / علــــــــــــى فرجانـــــــــــــــي " نائب رئيس المحكمــــة " وعضـــــــــــــــــــوية الســـــــــــــــادة القضــــــــــــــاة / محمـــــــــــد الخطيــــب و هشـــــــام عبد الهـــــــــادي و نــــــــــــادر خلــــــــــــف و أحمــــــــد محمـــــــــد مقلــــــد " نواب رئيس المحكمـــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد…

