قبض. بطلان. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الموجز
إثبات الحكم صحة القبض على الطاعن وتفتيشه . كفايته للرد على ما أثاره من بطلان الدليل المستمد منهما.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الخميس (ج) ــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي الدكتور / علــــــــــــى فرجانـــــــــــــــي " نائب رئيس المحكمــــة " وعضـــــــــــــــــــوية الســـــــــــــــادة القضــــــــــــــاة / محمـــــــــــد الخطيــــب و نــــــــــــــــــــادر خلــــــــــــــــــف وحســـــــــام جمعـــــــــــة و علـــــــــــــــــــــــي عمــــــــــــــارة " نواب رئيس المحكمـــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هيثم…

