احتجاز بدون أمر الحكام . نقض " المصلحة في الطعن " .
الموجز
لا مصلحة للطاعن في النعي بشأن جريمة إعارة محل للحبس . متى دانه الحكم عن جريمة الاحتجاز بدون وجه حق المصحوب بتعذيبات بدنية وأوقع عليه عقوبتها بوصفها الجريمة الأشد .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الثلاثاء( هــ ) ــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عبــــد الــرســـول طنطــــــــاوي نـــائـــب رئيـــس المحـكمــــــة وعضوية السادة المستشاريـــــــــن / هاشـــــــــــــــم النـــــــــــــــوبــــــــــي محــــمـــــــد علي طنطــــــــاوي وائل صلاح الدين الأيوبــي محــــمـــــــــد جـــــــــــبــــــــــــــــــــر " نـــــــواب رئيــــــس المحــكــمــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد سرور . وأمين السر السيد/ محمد دندر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 18 من جمادى الآخرة سنة…

