قتل عمد. جريمة "أركانها". قصد جنائي. باعث.
الموجز
الباعث على الجريمة . ليس ركناً من أركانها . إغفاله أو الخطأ فيه لا يؤثر في سلامة الحكم .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأربعاء(و) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي/قـــــــــــــــــــــدري عبــــــــــــــــــدالله نائب رئيس المحكمـــــــــــــــــة وعضوية الســــــــــادة القضـــــــــــاة/أحمـــــــــــــد الحميلــــــــــــــــي إســــــــــلام عبـــــد المنعــــــــــــم محمــــــــــد منصــــــــــــــــــور أيمــــــــــــــــــن ماهـــــــــــــــــــــــــــر نــواب رئيس المحكمـــــــــــــــة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ شريف نزية. وأمين السر السيد/ حاتم عبد الفضيل. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 8 من ذي الحجة سنة 1446هـ الموافق 4 من يونية سنة 2025 م. أصدرت الحكم الآتي:ـــ في الطعن…

