غسل أموال . جريمة " أركانها " . قصد جنائي .
الموجز
كون مصدر المال غير المشروع شرط مفترض في جريمة غسل الأموال . تشكك المحكمة في صحة اسناد التهمة . كفايته للقضاء بالبراءه . عله ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـض الدائــرة الجنائيــة دائرة الخميس ( و ) ــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ أحـمــــد سـيــــــد سليـمــــــــــــــــــان " نائـــــــب رئيــــــــــــس المحكمــــــة " وعــــضـــوية السادة القضــــــــاة / عطيـــــــــــة أحـمـــــــد عطيـــــــــــة و أشـــــــــــــــــرف فـــــريـــــــــــــــــــــــج و عـلـــــــــــــــــــــي لبيـــــــــــــــــــــــــب و أســـامـــــــــــــــة قــــوشـتــــــــــــــــي " نـــــواب رئــيــــــــــــس المحكمـــــــــــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد محمد خلاف. وأمين السر السيد / طارق عبدالمنعم. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 13 من…

