إثبات " بوجه عام " . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . عدم تعويل الحكم عليها إلا كمسوغ لإصدار الإذن بالتفتيش . النعي بخلاف ذلك . غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة السبت (د) ــــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمد رضـــــا حسيـن نائب رئيس المحكمــــــة وعضوية السادة المستشاريـــــــــــــن/ عـــــــــــــــــلي حسنيــــن و أحمـــــــــــد أمــــــــــــــــــــــين وهشام الجنـــــــــــــدي نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الوهاب بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد الفولــــي . وأمين السر السيد / فتحي يونس . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . في يوم السبت 2 من جماد الثانى سنة 1447 هـ الموافق 22 من…

