حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه. تسبيب غير معيب " .
الموجز
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعنين بها علي نحو ما اوجبته المادة 310 إجراءات . لا قصور . مثال .
القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعنين بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه .
لم يرسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة. كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤديا الى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها . لا قصور.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الخميس (ج) ــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي الدكتور / علــــــــــــى فرجانـــــــــــــــي " نائب رئيس المحكمــــة " وعضـــــــــــــــــــوية الســـــــــــــــادة القضــــــــــــــاة / محمـــــــــــد الخطيــــب و هشـــــــــام عبد الهـــــــادي نــــــــــــــادر خلـــــــــــــف و د/ محمــــــــــــــد عطيــــــــــة " نواب رئيس المحكمـــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هيثم عمار. وأمين السر السيد / يوسف عبد الفتاح . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .…

