استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
الموجز
للمحكمة أن تعول على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة .
ترديد التحريات لما أبلغ به المجني عليه . لا ينال من صحتها وجديتها . علة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الخميس (ج) ــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي الدكتور / علــــــــــــى فرجانـــــــــــــــي " نائب رئيس المحكمــــة " وعضـــــــــــــــــــوية الســـــــــــــــادة القضــــــــــــــاة / محمـــــــــــد الخطيــــب و هشـــــــام عبد الهـــــــــادي و نــــــــــــــادر خلـــــــــــــف و علـــــــــــــــي عمــــــــــــــــــــارة " نواب رئيس المحكمـــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مؤمن عبد الوهاب . وأمين السر السيد / يوسف عبد الفتاح . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في…

