نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها " " المصلحة في الطعن".
الموجز
النعي على الحكم الصادر من المحكمة بالخطأ. غير مقبول. ما دام غير متعلق بالحكم المطعون فيه ولا متصلاً به.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــة النقـــض الدائرة الجنائية السبت (ب) ـــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمـد خير الديـــــــــــن " نائب رئيس المحكمـة " وعضويــة السادة القضــــــــــــــــــاة /أحمـــد كمـــال الخـــولى و عبد الهادى محمـــــــود ود/خالــــــــد سويلــــــــــــم " نــــواب رئيس المحكمـة " أحمـــــــــــــــد الدميـــــــــــرى وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد عطية. وأمين السر السيد / مينا السيد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم السبت 17 من جمادى الأولى لسنة 1447 الموافق 8…

